قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة السبت الموافق 6/6/ 2020 فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم. وكانت هذه المادة تنص على أن ” الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم”.
من خلال صفحة قاضي مجلس الدولة المصري محمد علي
للاطلاع على المزيد اضغط هنا
اترك تعليقاً