قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عُقدت يوم السبت الموافق 2020/8/8 برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة:
بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 165 لسنة 36 قضائية، المحالة من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
للاطلاع على المزيد اضغط هنا
.من خلال صفحة شبكة القوانين والأحكام المصرية على لينكد إن*
اترك تعليقاً