حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين 44 و 134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تتضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشغلين، إلى الدائرة الجنائية بدائرة النقض وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
للاطلاع على نص الحكم اضغط هنا
من خلال صفحة شبكة القوانين والأحكام المصرية على لينكد إن.
اترك تعليقاً