أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى جديدة تقضي “بعدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي ضده تم القضاء فيه بالتصالح”.
وذلك تأسيساً على أن صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً، وأن انقضاء الدعوي الجنائية يترتب عليه إنهاء كافة الآثار الجنائية لحكم الإدانة الذي كان محلاً للتصالح، فلا يعد سابقة في العود، ولا يقيد في صحيفة السوابق، ولا يؤثر في أهلية المتصالح، ولا يجوز معه للجهة الإدارية عرض أمر الموظف علي لجنة شئون العاملين للنظر في إنهاء خدمته”.
للاطلاع على نص الفتوى اضغط هنا
*من خلال صفحة شبكة القوانين والاحكام المصرية على لينكد إن.
اترك تعليقاً